العموم نيوز: أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً يقضي بإلغاء قرار صادر عن المجلس التأديبي لموظفي القطاع العام، والذي تضمن الاستغناء عن خدمات موظف في ديوان المحاسبة، معتبرة أن العقوبة غير متناسبة مع الفعل المنسوب إليه.
جاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة رجا الشراري، عدنان فريحات، محمد العمري، والدكتور فايز المحاسنة، وبحضور وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة الإدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف المعني، الذي خدم في ديوان المحاسبة لمدة 24 عاماً دون أي سجل تأديبي وجاءت تقاريره السنوية بين “جيد جداً” و”ممتاز”، كان قد أُحيل إلى القضاء بناء على شكوى من أحد أقاربه تتعلق بعمله. وخلال سير القضية، صدر قانون العفو العام لعام 2024، الذي شمل الفعل المنسوب إليه، ولم يصدر بحقه أي حكم بالإدانة.
ورغم شمول القضية بالعفو العام، أحيل الموظف إلى المجلس التأديبي الذي قرر فصله من الخدمة، ما دفعه للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، والتي بدورها ألغت القرار بسبب “غلو العقوبة”، معتبرة أن الإجراء لا يتناسب مع طبيعة الفعل خاصة في ظل عدم وجود حكم جزائي أو سوابق تأديبية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة الإدارية، معتبرة أن قرار الفصل لا يستند إلى مبررات كافية، ويشكل تجاوزاً في العقوبة المقررة.
من جانبه، قال المحامي راتب النوايسة في تصريح لـ”سرايا” إن القضاء الإداري يشكل صمام أمان لمراقبة مشروعية أعمال الإدارة، ويعيد الأمور إلى نصابها عند وقوع تجاوزات، مؤكداً على دوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.