العموم نيوز: في سابقة قضائية، أصدرت هيئة محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالإعدام بحق شخص أضرم النار في محل تجاري، ما أدى إلى وفاة شخص آخر. وأصدر القرار بعد أقل من ستة أشهر من بدء النظر في القضية، وفقًا للتقارير.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حيث قرر شخصان، أحدهما المتوفى، إشعال النار في محل تجاري يعود لوالدة المتوفى، بهدف إلصاق التهمة بطليق والدة المتوفى بسبب خلافات سابقة. ولتنفيذ جريمتهما، استخدم الشخصان مواد حارقة شديدة الاشتعال كانا يعتزمان من خلالها تدمير المحل بالكامل.
لكن أثناء إشعال النار، انتشرت النيران بسرعة نحو المتهمين نتيجة تسرب المادة الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الجسدين، وخصوصًا في جسم المتوفى الذي تعرض لحروق شديدة وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لكن حالته كانت خطيرة مما أدى إلى وفاته. أما شريكه في الجريمة، فقد تعرض أيضًا لحروق ولكنه تمكن من الهرب إلى منزل والدة المتوفى حيث تلقى العلاج هناك.
وبعد تقدم صاحبة المحل بشكوى ضد المتهم، أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام وفقًا للمادة (372) من قانون العقوبات، وبناءً على المادة (268) من ذات القانون، التي تقضي بالحكم بالإعدام في حال إضرام النار والتسبب في وفاة شخص.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إحالة المتهم إلى مركز الإصلاح بعد ربط إلكتروني مع المركز، ليصدر حكم الإعدام القابل للاستئناف.