أكدت وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، حيث أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.
الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أكد لـ “المملكة”، الخميس، أن قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وأوضح الزيود أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم تصاريح العمل ولكنها لم تكن معفاة من إصدار تصاريح العمل، بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016 التزاماً من الأردن بوثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.
كما أكد أن المهن المسموح للعمالة السورية العمل بها، تنحصر فقط بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى العمل بها.
وأشار إلى أن العامل السوري مُلزم بإصدار تصريح عمل اعتباراً من منتصف حزيران 2024 وفقاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.