99.7K
العموم نيوز: صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة، والارتقاء بحماية حقوق الطفل والمرأة.
وشمل المرسوم تغليظ العقوبة على جريمة قتل الوليد فور ولادته، حيث ألغيت المادة (159) التي كانت تمنح الأم عذرًا مخففًا في مثل هذه الحالات. كما أُلغيت المادة (182)، التي كانت تُسقط العقوبة عن الخاطف في حال زواجه من الضحية، ما ينهي فعليًا هذا الإعفاء القانوني المثير للجدل.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتحديث منظومتها القانونية بما يتوافق مع الدستور الكويتي والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة ما يخص حماية النساء والأطفال من الانتهاكات.